بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٩١

بسم الله الرحمن الرحيم

باب في الولد وفصاله و من أحق به وشرط الرباية والنفقة على الأم من الزوج عند الفراق وما يثبت من ذلك وما لا يثبت وأحكام ذلك

ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة أرادت أن تفصل ولدها قبل السنتين فإن كان قد صار في حد ذلك وكان أبوه حياً فحتى يتراضيا على ذلك لقول الله عز وجل عن تراض منهما، وإن كان أبوه ميتاً. وقد صار هو إلى حد الفصال فلا بأس. وإن كان يحتاج إلى الرضاع فلا تفصله قبل وقته

مسألة: مما يوجد عن أشياخ المسلمين وعن امرأة هلكت ولها ولدان ولهما والد وجدة وأن الجدة طلبت الولدين وكره ذلك الأب؟ قال يكون الولدان مع الجدة

مسألة: ومما يوجد عن أبي الحوراي رحمه الله في الصبي الذي كون في حد الخيار بين أبيه وأمه؟ قال إذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما يختار كان وأما إذا غسل لنفسه من الغائط ويديه من الطعام فذلك إذا كرهت الأم أن يكون معها أو كره الأب أن يكون مع أمه إذا تزوجت برجل متهم؟ فقالوا: إذا كفى الولد نفسه لزم أباه وإذا كرهت أمه تربيته وكذلك إذا كان لأبيه السبيل على أمه إذا تزوجت برجل متهم

هي

مسألة: وعن رجل طلق امرأته ولها أولاد صغار؟ قال: أحق بهم مالم تخرج من مصرها أو تزوج فإن فعلت فأبوهم أو عمهم

أحق بهم.

مسألة: وعن رجل طلق امرأته ولها بنون صغار هل ينبغي لأبي الولد

أن يقبض ولده وأمهم كارهة؟ قال نعم إن أحب إن كانوا كباراً إلا ما كان من رضيع فإنه لا ينزع

١٣٬٥٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.