بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

-

258

-

عليه بحكم الاختلاف بالدينونة الى الاجماع، ولا بالرأى الى

مجتمع اجماع.

وكذلك ليس له أن ينقض حكم مجتمع عليه بحكم الاجماع، الى حكم الاختلاف بالدين ولا بالرأى بالقول من ضعف عن بصر الأحكام المجتمع عليه اجماعها من مختلفاتها، فتولى أحدا من أهلها برأى ما لم يخالف أحدا من المحقين من يتولى بحق، أو يبرأ بحق في أصل الاجماع الذى جهل صحة حكمه، وضعف عنه بوقوف من عالم محق برأى أو بدين، أو عن ضعيف بدين أو براءة من أحدهما برأى أو بدين فلا يضيق عليه ذلك معنا.

وكذلك ان وقف عن الولاية والبراءة لأهل الأحداث الثابتة في الأحكام المجتمع عليها، على غير مخالفة المحقين بولاية أو ببراءة بوقوف عن عالم برأى أو بدين، أو عن ضعيف من المحقين بدين، أو براءة من أحدهما برأى أو بدين فهو سالم ولا نعلم فى ذلك اختلافا من أحد من

المسلمين