الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧277
-
وثقاتهم وغيرهم، وجميع أهل الملل فى جميع الأحكام من الحدود والحقوق، وجميع أهل الاسلام في الأحداث وغير ذلك
جميع
ونحب أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة في الحقوق، وما يخرج مخرج الحكم فى الأموال، وجميع الحقوق دون الحدود والمكفرات من الأحداث من ضعفاء المسلمين وغيرهم، ما دون الحدود والمكفرات، وأن لا تجوز شهادتهم على أحد ممن تثبت له ولاية من علماء المسلمين، ولا من ضعفائهم فى شيء من الحدود، ولا في شيء من المكفرات، فيكون اسم أحد قد ثبت له الايمان والولاية، ينتقل عن حكم الولاية والايمان الى الوقوف، أو براة بشهادة من لم يثبت له اسم الايمان، ولا حكم الولاية لثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون يد على من سواهم (ولقول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل) (وما جعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا).
فمن لم يصح له الايمان فلا يكون له معنا سبيل على أهل الايمان فيما يزول به عنه الايمان، وتثبت عليهم بشهادته حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، ومعنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين، ولو لم تجب لهم ولاية أعظم منزلة وأعلى درجة فى وجوب الشهادة من علماء قومنا وأفاضلهم، لأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة، الا ما اختلجهم من جهل العالم بهم بمنزلة ما تجب به الموافقة من القول، وثبتت له به عقد الولاية، ونحب له أن تجوز شهادة العدول من قمنا، الثقات في دينهم في جميع ما وافقوا فيه أصول دين المسلمين جميع الحقوق، وما يتعلق حكمه فى الأموال خاصة، ولا تجوز شهادتهم فى المكفرات والحدود، والفروج والعتق الذي تتولد منه
في
أحكام الفروج.
وأما شهادة الضعفاء من المسلمين على الأحداث المكفرات فقد قال