بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٩

الباب الأول

فهرس الجزء السابع والخمسون

من كتاب بيان الشرع

في معرفة البلوغ والإقرار

وتسليم مال اليتيم،

وترتيب الأحكام وعطيته

وفي إيناس رشده، وأحكام ذلك

،

رقم الصفحة

الباب الثاني

في نفقة اليتيم ووكيله، ووصيه

والمحتسب له، وفي إقامة الجبار

وكيلا لليتيم، وما يجوز من ذلك

وما لا يجوز

الباب الثالث

في

نفقة اليتيم، وفي أدبه،

الباب الرابع

الباب الخامس

الباب السادس

وما يعمل به من ماله، وفي

مخالطته، ودفع ماله إلى من

يعوله لنفعه وما يجوز أن يشترى

له من الآنية لينتفع بها

وما أشبه ذلك

"

في وصي اليتيم ووكيله وبيعه وأكله لمال اليتيم وتزويج إمائه

وعبيده وجلب ثماره من بلد إلى بلد وسكن منزله بلا أجرة وحمل

ماله في البحر

الاحتساب لليتيم وبيعه لماله من

22

45

66

أصول أو عروض أو حيوان

أو ما يجوز من ذلك وما لا يجوز،

والقروض من ماله

في مال اليتيم والقيام به وإخراج 77

زكاته والقراءة من كتبه ومصحفه

والانتفاع بمكياله وميراثه

١٤٬٠٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.