بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

الإقرار و من يجوز إقراره و من لا يجوز ولا يجوز إقرار أحد على أحد إلا إقرار السيد على عبده فيما يكون من جميع ذلك في رقبة العبد

ولا يجوز إقراره عليها فيما يكون فيه القصاص والحدود والقتل وتكون الديات من ذلك والجروح على السيد في رقبة العبد ولا ذلك رقبة العبد إلا أن يكون أمره بذلك فإنه يلزم السيد جميع ما أمره به في ماله إلا من كان شاهدا بشهادة فيكون شاهدا الا يكون

يعدو

مقرا

ولا يجوز إقرار أحد من العبيد الذكران والإناث على أبدانهم ولا على ما في أيديهم في جميع الأشياء كلها من النكاح والطلاق والجنايات إلا ما أقر عليهم به السيد سوي القصاص.

•

ولا يجوز إقرارهم على أنفسهم في الحدود والحقوق بما كانوا أقروا به في رقهم في مال السيد فإن أقروا به بعد العتق أخذوا

بإقرارهم.

"

مسألة: وكل من أقر في حال لا يثبت إقراره عليه ثم تحول إلى حال يجوز إقراره على نفسه فيها جاز عليه إقراره في حال الجواز ولم يؤخذ بإقراره الذي أقر به في الحال الذي لم يكن يثبت عليه فيها مثل المكره والمقهور والمجنون والعبد إذا رجع أنكر ذلك وكذلك الإقرار بالحدود إذا رجع فأكذب نفسه مالم يقع عليه أول الحد

مسألة: ومن أقر على غيره في ماله ثم زال ذلك المال بميراث يثبت إقراره على نفسه في ذلك المال فيما كان أقر به على غيره

١٤٬٠٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.