الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٠٩مسألة: ومن لزمه بدل صلاة ولم يبدله حتى حضره الموت فإن أبدل ولو بالتكبير فجائز وإن مات ولم يبدل فنرجو أن لا بأس عليه وليس عليه وصية في ذلك
مسألة: عن أبي سعيد قلت وكذلك رجل يقول في محضر من وارثيه وهما رجل بالغ وصبي علي صلاتان يقضي عني كل واحد منكما صلاة قلت هل يثبت هذا؟ فهذا لا يثبت عليهما إلا أن يقبل البالغ بذلك فإنه يثبت عليه ما قبل به وألزمه نفسه وقلت هل يثبت قوله علي صلاتان ولم يقل كفارة صلاتين فهذا لا يثبت إلا أن يوصي بكفارة صلاتين أو يقول علي كفارة صلاتين ويوصي بإنفاذهما وذلك في بعض قول المسلمين وبه نأخذ وأما إن أقر بكفارة صلاتين مع الورثة ولم يوص بإنفاذهما ولم يقل أنفذوهما عني وصية منه بذلك فقد اختلف في ذلك والذي نحب أنه لا يثبت ذلك في الحكم حتى يوصي بذلك
مسألة: وعن الذي يقول أن علي صلوات فاسألوا لي المسلمين فما رأوه أنه يلزمني فأنفذوه عني من غلة نخل له أو من ثمرة نخل له فما ثبت من هذا أو ما يجب فيه فلا يبين لي في هذا شيء حتى يقول أنه ترك صلوات متعمداً وضيع صلوات وأما عليه صلوات فلا أدري ما هي، وأما إن قال علي كفارة صلوات فاسألوا لي المسلمين عنها فما رأوه علي ذلك فأنفذوا عني من غلة نخلي فهذا أقل ما يلزمه على ما وصفت كفارة صلاة واحدة في بعض قول المسلمين، وفي أكثر ما يلزمه ثلاث كفارات. وأما قوله فأنفذوها عني من ثمرة مالي فإن قال أنفذوا عني ذلك بعد موتي من مالي أو من ثمرة مالي فهذا وصية وإن لم يقل من مالي ولا من ثمرة مالي بعد موتي ولا تقدم لهذا أساس وصية ولا كان على أثر وصية فليس يخرج هذا إلا على الأمر في الحياة
2.5