بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٣

أوصيت لفلان بما في بيتي فكل شيء في بيته في وقت ما أوصى من عروض أو حيوان أو عين أو حلي أو ورق فالوصية فيه ثابتة وما كان داخلاً في سقوف جدار البيت من داخل فهو من الوصية وما كان في سقوفه من خارج فليس من الوصية قال غيره نعم وكذلك الكوه ما كان فيها مختوماً داخلاً فما كان فيها فهو في البيت وما كان مختوماً إلى خارج فما كان فيها فليس في البيت وما كان نافذاً من البيت إلى خارج فنحب أن لا يكون في البيت لأنه لو دخل مدخل يده في ذلك الكو لم يكن يحنث إن قد حلف لا يدخل بيت فلانه ومنه كل شيء أدخل في البيت بعد ذلك فلا وصية فيه ولو مات الموصي وهو في البيت وكل شيء أخرج مما كان في البيت في وقت ما أوصى فهو داخل في الوصية ولو مات الموصي وهو خارج من البيت إذا مات وهو في ملكه وإن قال الموصي في وصيته وقلا أوصيت لفلان بما في البيت أو بما في البيوت فالوصية بالملة قال غيره إلا أن يعرف البيت أو البيوت بشهادة البينة يكون ذلك له ثبتت الوصية ومنه وإذا أوصى بما في بيته فكل شيء أحاط به جدار البيت من الجنوز والحجر فهو داخل في الوصية إلا ما كان من الأشياء الثابتة مثل الجدر والشجر والنصب والخشب المغمى عليه والأوتاد المبني عليها وما كان من الأوتاد الموتودة والعرش والنصب الذي يكون عليه غما والدعون والسماد والخشب المطروح فكل ذلك داخل في الوصية. قال غيره حسن ما قال ومعنا أنه ما لم يكن تبعاً للبيت عند الإقرار والبيع فهو وصية ومنه وما كان في بستان الدار فليس هو في الوصية كان في الطوي والكنيف مما لوى عليه جدار البيت ولو أوصى له بما في بيته وله بيت غيره ولم يعرف أيهما ولم تبين البينة فله جزء من كل ما في بيت من بيوته على قدر عد بيوته وإن كان ساكناً في واحد منهما فكله سواء وإن أوصى بما في بيته وهو ساكن في بيت غيره وله بيوت غير ذلك أو لا بيت له فإن لم يكن بيت ووقعت الوصية على ما في البيت الذي يسكنه فإن كان بيت فإنما تقع الوصية على ما في البيت الذي يسكنه إذا كان لغيره وإذا قال قد أوصيت له بما في بيته الذي أسكنه فإنما تقع الوصية على سكنه دون غيره كان يملكه أو لا يملكه وإذا قال ما في بيتي الذي أنا فيه وقعت

له

269

١٤٬٦٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.