الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤الرد:
-
344
-
حرم
ذلك، فلا
قال أبو عبد الله: اذا كان الخارجون على الامام مستحلون لما الله عليهم من يسع جهل علم كفرهم من علم أصل حرمة ذلك، وان كانوا محرمين أو مدعين في ذلك تحليلا، ولم يضيع هذا العالم بخروج هذا الخارج الجاهل بباطله حقا، يجب عليه في دين الله لهذا الامام من نصرة عند قدرته، أو التزام لطاعته، أو غير ذلك، أو عصى الله بخروج من طاعة هذا الامام، أو براءة منه، أو تصويب
الخارج عليه، أو ما أشبه هذا من الأفعال التي يهلك بها، فلا يضيق عليه عندى جهل علم كفر هذا الخارج عليه، لأن الانسان دائن بحرمة جميع ما حرمه الله عليه من زنى أوريا أو غير ذلك من جملته التي هي دينه.
أصل
ولو كان جاهلا بحرمة ذلك، فاذا رأى من يركب ما هو دائن بتحريمه فيما تعبده الله به من أحكام جملته، غير أنه جاهل بحرمة ذلك بعينه فواسع له جهل علم كفره كذلك اذا رأى من يركب ما هو دائن بحرمته في جملته، الا أنه جاهل حرمة ذلك من خروج على الامام بالباطل، أو عصيان، له فواسع له جهل علم كفره ما لم يكن منه فهو فعل يهلك به من تضييع شيء قد تعبده به، ولا فرق عندى فيما دان بحرمته من زنى، أوربا، أو خروج على الامام أو غيره، فرأى من يركبه
فجهل كفره.
وأيضا فان الله قد أمره بالصلاة كما أمره بطاعة الامام وهو دائن بطاعته فيما أمره به من الصلاة، كما حرم عليه تضييع طاعة الامام فيسعه عندى جهل كفر من يراه يضيع طاعة الامام بخروج عليه كما يسعه جهل من يراه دائن بطاعته فيما أمره به من طاعة الامام بخروج
عليه، كما يسعه جهل من يراه دائن بطاعته فيما أمره به من طاعة الامام