بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٦

المال لبنت العم للأب والأم

ثلاث بنات أعمام متفرقات: المال لبنت العم من الأب والأم بنت عم لأب وأم وبنت عمة لأب وأم: المال لبنت العم للأب والأم بنت عم لأب وأم وبنت عمة لأب وأم وابن عم لأب المال لابنة العم للأب والأم.

ابنة عمة لأب وأم وابنة عم لأب: المال لابنة العم من الأب. ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات أعمام متفرقين: المال لبنت العم من الأب والأم وسقط ما سوي ذلك، قال: لأني ورثتهم ما ورث آباؤهم من الميت ان

لو كان آباؤهم أحياء.

ثلاثة بني عمات متفرقات: لابن العمة من الأب والأم ثلاثة أسهم ولابن العمة من الأب سهم ولابن العمة من الأم سهم

ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات، فلبني العمات الثلثان علي خمسة أسهم ولبنات الخالات الثلث علي خمسة، ثلاث بنات أعمام متفرقين وثلاثة بني عمات متفرقات، وثلاثة بني أخوال متفرقين وثلاث بني خالات متفرقات: المال لبنت العم من الأب والأم

وسقط ما

ذلك سوي

خالة لأم وابن خال لأم وأب، المال للخالة من الأم، ابنة خالة لأب وأم وابنة ابن عم لأب وأم المال لابنة الخالة من الأب والأم، ابنة خالة لأم وابنة ابن عم لأب وأم المال للعمة من الأم هاهنا وهم لعله أراد لابنة خاله لأم

والله أعلم ابنة ابنة خالة لأم وابنة ابن ابن ابن عم لأب وأم، المال لابنة ابنة الخالة من الأم، ابن خال لأم وابن خال لأب الخال من الأب ثلاثة أسهم ولابن الخال للأم سهم. ابنة عم لأب وأم وعمة أب لأب وأم: المال لابنة الخالة من الأب والأم، ابنة ابنة خالة لأم وعمة أب لأب وأم المال لابنة ابنة الخالة من الأم، ابنة ابنة ابنة خالة لأم وعمة أب لأب وأم، المال لابنة ابنة ابنة الخالة من الأم.

164

١٥٬٢٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.