بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

-

-

الفضل، وأحسب أنه قد قيل: ان الصدقة أفضل من الحج النافلة ويعجبني ذلك ولا سيما اذا كان فى أهل الحاجة من المسلمين

مسألة:

قلت: وكذلك ما أفضل القناعة أو الالتماس والصدقة؟

فمعى أن الزهد والقناعة أفضل اذا كان ذلك من النفل، ويعجبني في حال ذلك من الالتماس للدنيا والصدقة بفضلها.

مسألة:

وكذلك ما أفضل شراء العبيد وعتقهم أو صدقة ما يشترون به؟

فأحسب أنه قيل: العنق أفضل اذا كان ذلك من النفل، ويعجبني ذلك اذا كان العتق يقع على من يستحق أهل العفة من من أهل العبيد، وان كان العتق لا يقع الا على من لا يستحق ذلك أعجبني الصدقة في

الحاجة في فقراء المسلمين أفضل عندى.

مسألة:

قلت له: وكذلك ما أفضل الالتماس أفضل بعد القوت اليسير

والصدقة بالبر أو صلة الأرحام والاخوان؟

فمعى أن صلة الأرحام والاخوان أفضل.

مسألة:

: *

قلت له: فما أفضل الالتماس والتزويج أو العزوبة والصبر؟

فمعي

أنه اذا خاف العنت على نفسه فالتزويج، فان رجا السلامة

وكان تفرغه عن ذلك أقوى منه على أمر آخرته كان ذلك أفضل.