الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣١٦الباب الخامس عشر فيما يجوز أن يحارب به
عن أبي عبد الله: ومن جامع ابن جعفر: قال يجوز قتال أهل الحرب من غير أهل الصلاة بالنار والتغريق بالماء وبما يقدر عليه في
أبدانهم ولكن لا يجوز أن تحرق أموالهم لأنها غنيمة للمسلمين
•
قال غيره معي أنه قد قيل يجوز ذلك أيضا في أهل البغي في حال المحاربة أن يحرقوا أو يغرقوا ويقاتلوا بكل وجه قدر عليه منهم.
مسألة: قلت له فالقطرية مثلهم إن أقام رجل منهم في حي أو قاتل يطرح عليهم جميعا النار وإنما قاتل واحد منهم؟ قال نعم وإن لم يعرضوا لك ولم تدر ما أمرهم فلا يعرض لهم
مسألة: ومن كتاب الأحداث والصفات عن أبي المؤثر وما
حارب المسلمون عدوهم من أهل القبلة بالنار قط
مسألة: وسئل أبو سعيد عن البغاة من أهل القبلة هل يجوز أن يحاربوا بالنار وتطرح عليهم؟ قال معي أن ذلك جائز أن تطرح عليهم النار ويحتال عليهم بكل حيلة إذا ناصبوا الحرب قيل له وكيف لا تستحل غنيمتهم وتطرح عليهم النار؟ قال نحن إنما نطرح عليهم النار نريد هزمهم ولا نريد أمتعتهم فإن أكلت النار متاعهم لم يلزم المسلمين غرم في ذلك إذا لم يريدوا إحراق الأمتعة
مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر وذكرت إذا دهموهم في بلدهم هل يجوز أن يرموا بالحجارة ولعلها تقع في الطريق والمنازل أو تصيب الجدر فيسقط منها التراب هل يجوز ذلك؟ ولا يمنع منهم إلا الحجارة؟ فعلى ما وصفت فإنا نقول أن ذلك جائز أن يقاتلوا برمي عدوهم بالحجارة وغيرها. وقد قال الله تعالى. واعدوا لهم
314