الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩229 -
-
-
باب
في الجار وابن السبيل
وذكر شيء من صلة الأرحام
قيل: انه ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك، ولكن من حق الجار أن تحتمل أذاه اذا اذاك، وتستر عليه مساوئه، وتنكر عليه فيما
بينكم.
مسالة:
قال: قيل: يا رسول الله ما حق الجار على جاره؟ قال: «ان استقرضتك أقرضته، وان دعاك أجبته، وان مرض عدته، وان استغاثك أغثته، وان أصابته شدة عزيته، وان أصابه خير هنأته، وان مات شهدته، وان غاب حفظته ولا تؤذه».
مسألة:
سألت أبا الحوارى وأبا على: ما حق الجار لجاره، وما يلزمه؟
فقال أبو الحوارى: يلزمه له أن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم جاره فيطعمه، وان لم يعلم فليس عليه، وان عرف أن ليس معه شيء
فيطعم
مسألة:
وقيل: ان صلة الجيران مثل صلة الأرحام لازمة على ما يلزم من
صلة الأرحام.
١٬٧٤١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.