بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

229 -

-

-

باب

في الجار وابن السبيل

وذكر شيء من صلة الأرحام

قيل: انه ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك، ولكن من حق الجار أن تحتمل أذاه اذا اذاك، وتستر عليه مساوئه، وتنكر عليه فيما

بينكم.

مسالة:

قال: قيل: يا رسول الله ما حق الجار على جاره؟ قال: «ان استقرضتك أقرضته، وان دعاك أجبته، وان مرض عدته، وان استغاثك أغثته، وان أصابته شدة عزيته، وان أصابه خير هنأته، وان مات شهدته، وان غاب حفظته ولا تؤذه».

مسألة:

سألت أبا الحوارى وأبا على: ما حق الجار لجاره، وما يلزمه؟

فقال أبو الحوارى: يلزمه له أن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم جاره فيطعمه، وان لم يعلم فليس عليه، وان عرف أن ليس معه شيء

فيطعم

مسألة:

وقيل: ان صلة الجيران مثل صلة الأرحام لازمة على ما يلزم من

صلة الأرحام.