بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠

مسألة:

270

وعن الذى يقول لرجل: اسكن فى منزلى هذا أيكتفى بذلك أم حتى يجعل له السكن في منزله؟

فمعى أنه اذا قال له: اسكن في منزلي هذا فقد أسكنه فيه، الا أن

يرجع عليه فيما أسكنه.

مسألة:

وقيل: لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى، ولو كان غير ذى

رم منها

مسألة:

من الزيادة المضافة:

دار لا يعرف مالكها يجوز سكنها أم لا؟

قال: اذا كان الدار ليس لها رب ونزلها فقير وسكنها فلا شيء على من يسكنها، وان كان الذى يسكنها غنى كان عليه الأجرة يدفعها الى الفقراء الذين هم أولى بالأموال التى لا أرباب لها، وللغنى سكنها

فمن أخذ شيئا من أخشابها ما يلزمه؟

قال أقول: ان عليه دفع ذلك فيها وفى عمارتها، وان تلف ولم يقدر على المثل فقيمته للفقـ راء • رجع رجع الى كتاب بيان الشرع

قلت له: وما تقول في رجل ينزل فى قرية، ومعه أصحاب، فسمع

قوما يتآمرون بينهم أن ينزلوهم هو وأصحابه فى بيت فلان، ثم مروا