بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

-

276

باب

في تحية أهل الذمة والسلام عليهم والمصافحة لهم، وكناياتهم

ومخاطبتهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

وعن اليهودى، والنصراني، والمجوسى، والصابيء اذا لقيهم

سلم، كيف يحييهم؟

المسلم

قال: معى أنه بما حياه غيركم من المسلمين، وهو التسليم مما لم يكن في اللفظ ولاية فهو جائز ان شاء الله، مثل: كيف أمسيت، وكيف حالك، وما أشبه ذلك.

قلت له: فيلزم المسلم تحية على كل حال أم لا؟

قال: معى

أنه يلزمه الاحتفاء به، وأن لا يلقاه الا بمثل ما يلقى

به المسلم مما له يجب

مسألة:

من الاحتفاء، الأن لكل حقا •

الحسن في قوله تعالى: (واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها) قال: لأهل الاسلام أو ردوها لأهل الشرك.

مسألة:

وقيل: لا بأس أن تقول لليهودى رحمك الله، والمعنى في ذلك

ذلك النعمة الظاهرة، مثل صحة البدن والرزق وأشباه ذلك.