بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

-

298

قلت له: فالراكب يسلم على الماشي أو الماشي يسلم على الراكب؟

قال: معى أنه قيل: يسلم الراكب على الماشي

قلت: فان كان الراكب واقفا أيهما يسلم؟

قال: معى أن الماشى يسلم على الراكب اذا كان واقفا

قلت له: أيسلم الحر على العبد، أم العبد يسلم على الحر؟

قال: معى أنه قيل أيهما يسلم لم يكن فى ذلك فرق وسبيلهما في

السلام كما وصنا

مسألة:

وسئل عن رجل يقول الرجل: فلان يسلم عليك كيف يرد عليه؟

قال: معى أنه قيل: يقول عليك وعليه السلام.

قلت له: وهذا السلام اذا حمله رجل الى رجل يكون أمامه أم لا؟

قال: معى

أنه قد قيل بذلك من غير استثناء فهو عندى بمنزلة

الأمانة، ويؤديها متى قدر على ذلك

فصل

قال أبو سعيد: معى أنه قيل: يكره أن يقول: عليك السلام، يرد بذلك الا للولى، ولكن يقال: وعليكم السلام يعنى بذلك رد التحية والسلام على الحفظة من الملائكة الذين معه، وعلى المسلمين، لأن أفراد السلام انما خص الله به رسوله وعباده المؤمنين