الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨-
298
قلت له: فالراكب يسلم على الماشي أو الماشي يسلم على الراكب؟
قال: معى أنه قيل: يسلم الراكب على الماشي
قلت: فان كان الراكب واقفا أيهما يسلم؟
قال: معى أن الماشى يسلم على الراكب اذا كان واقفا
قلت له: أيسلم الحر على العبد، أم العبد يسلم على الحر؟
قال: معى أنه قيل أيهما يسلم لم يكن فى ذلك فرق وسبيلهما في
السلام كما وصنا
مسألة:
وسئل عن رجل يقول الرجل: فلان يسلم عليك كيف يرد عليه؟
قال: معى أنه قيل: يقول عليك وعليه السلام.
قلت له: وهذا السلام اذا حمله رجل الى رجل يكون أمامه أم لا؟
قال: معى
أنه قد قيل بذلك من غير استثناء فهو عندى بمنزلة
الأمانة، ويؤديها متى قدر على ذلك
فصل
قال أبو سعيد: معى أنه قيل: يكره أن يقول: عليك السلام، يرد بذلك الا للولى، ولكن يقال: وعليكم السلام يعنى بذلك رد التحية والسلام على الحفظة من الملائكة الذين معه، وعلى المسلمين، لأن أفراد السلام انما خص الله به رسوله وعباده المؤمنين