الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١الباب العاشر
في الخطار والقمار واللعب وما أشبه ذلك
وعن رجال تطارحوا السهم فيما بينهم فمن وقع عليه السهم أعطى كذا وكذا هل عليهم اثم في ذلك؟ وهم يحلون لبعضهم بعضا ويأكلونه فيما بينهم أو غير علين فلا يحل لهم ذلك وهذا من القمار.
(مسألة): ومن قال لرجل ان اخرجت من رأسي قملة فلك دينار. فان كان على حد الخطار ان ليس في رأسه قملة وانما هي مخاطرة او كان الاذى في رأسه فهذا
معنا خطار.
(مسألة): ومن رأى صبيانا يلعبون بالجوز ويقمرون بعضهم بعضا واطعموه منه فلا يجوز ذلك ولو كان فيهم ولده وكذلك لو كانوا بلغا لا يجوز وهو حرام. والقمار لم يجزه أحد
•
(مسألة): وقال عليه السلام لا جلب ولا جنب ولا شغار ولا سعاده قال ابو المؤثر الجلب: قالوا هو خرم الانف والجنب هو الرهان ان يستبق الخيل فمن سبق فرسه كان له القمار شيء يجعلونه بينهم وهذا كله حرام. والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني باختك وأزوجك بأختي ويجعل كل واحد منهما صداق اخته بنكاحهما ولا يفرضون لها صداقا سوى ذلك؟ قال ابو محمد يكون صداق هذه بصداق هذه فهذا لا يجوز. وأما السعاد فهو تقارض البكاء اذا عنت اهل البيت مصيبة بكا معهم ناس آخرون فاذا عنت اولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا معهم. قال هذا قد نهى عنه فهو حرام.
-11 -