الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٧الباب السادس عشر
في السر
وسألته عن رجل يحدث آخر بحديث فاذا فرغ من الحديث قال له هو عندك سرا أو أمانة أو قال هو معك ولم يقل سرا هل يجوز للذي قدم عليه ان يحدث بذلك الحديث حتى يقدم عليه قبل ان يحدثه؟ قال: فليس له ذلك اذا علم انه يجب ان لا يخبر به قدم عليه أو لم يقدم عليه، قال واذا حدثه ولم يقدم عليه وعلم انه ليس يجب ان يخبر به ثم اخبر به كان آثما واذا قدم عليه وان قدم عليه قبل الحديث او بعده انه لا يخبر به فسكت ولم يعقل بذلك ولا قال لا كان قد غره بذلك
•
(مسألة): الوضاح بن عقبة عن بشير انه قال اذا استسر معك أخوك بسر
وأنت تعلم انه لا يجب اظهاره ولم يقدم عليك في اظهاره فأظهرته فأنت أثم واذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق
•
(مسألة): من الزيادة المضافة وما تقول فيمن قرأ كتابا بالسلطان فيه ظلم يلزم القارئ ضمان أم لا؟ قال لا ضمان عليه والله أعلم
(مسألة): أحسب عن ابي سعيد قلت له فان كان لا يخبر بسره على التصريح منه بنص ما أسر به وانما يأتي بنحو ذلك الكلام ويعرض حتى يستبدل بذلك منه على ما عنده مما حمله من السر هل يكون هذا مضيعا لسره مرتكبا للحرام في ذلك ام لا؟ انه اذا كان قصد الى ذلك لحقه معاني ذلك اذا أفشاه
قال
معي
قلت فان افشاه الى من يأمنه على ذلك ويثق به انه لا يخبر به ولا يخاف من قبله على صاحب السر بأسا هل يكون مخبرا بسره بمنزلة المضيع له ام لا؟ قال معي انه اذا
VV.