بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٧

ضمن ذلك الرجل ماله هل هو آثم فيما فعل السلطان في غيره من الظلم؟ فعلى ما

وصفت فلا نرى هذا آثم فيما فعل.

مسألة

: وقال محمد بن جعفر وقلت هل لدليل الجبار المقهور على الدلالة أن يزلهم عن الطريق حتى يهلكوا أو يهلك دوابهم وهل يجوز للمسلمين أن يغتالوهم بالقتل أشتاتا أو مجتمعين بالسيف أو ينقص الآفات وكذلك دوابهم؟ فأقول أنهم لا يبدأون بشيء من ذلك حتى يدعوا الى الحق فاذا امتنعوا وحاربوا استحل ذلك منهم جميعا في محاربتهم فاذا لم يكن محاربة وكانوا في قرية كما ذكرت فلا نحب أن يغتال أتباعهم إلا بعد الحجة والصحة وأما أميرهم فان كان قد دعاه أحد من المسلمين إلى الحق فقتله فقد أحل المسلمون أن يقتل ويغتال والله أعلم. وقال أبو المؤثر لا أرى قتل الجبابرة ولا قتل أحد من أعوانهم فتكا الا من بعد الحجة والمناصبة أو يبدأوا بالقتال فيقاتلوا الا أن يكونوا قتلوا أحدا من المسلمين على دينه فانه يقتل فتكا من المسلمين على دينهم ويقتل امامهم وقائدهم اذا قتل بأمره أو بيده أحد من المسلمين

على دينهم ويقتل من أعوانه من تولى قتل المسلمين بنفسه وأعان على ذلك

•

مسألة: قال أبو المؤثر وان سار الجبار الى قوم يريد ظلمهم فيما أرى على الدليل

بأسا أن يغويهم حتى يهلك الجبار ومن معه.

الحق من

ذلك

مسألة: ومن غيره وأما الذي دل الجبار على رجل فيقتل أو يضرب بدلالته أو يسلب فمعى أنه قد قيل ان الدال على شيء من هذا بالباطل ضامن آثم وعليه اداء أنه يجب على الدال القول إذا قتل بدلالته واذا اخبر من يجبر ومعي هؤلاء الفاعلين من الظالمين يريد بذلك الدلالة فهو سواء عندي إذا كان على الظلم وإذا قصد الى الدلالة على الباطل قصد إليها إلا أنه ناس لما يلزمه فيها أو سهوا عن ذلك فاخاف أن لا يزيل ذلك الضمان عنه وان كان سالما من الاثم ان كان ناسيا صحيحا في ذلك

•

مسألة: عن الأزهر بن محمد بن جعفر فيما عندي وعن الذي يزرع الطوي وله فيها شركاء فاتاه الخارص فاعلمه بالشركاء حتى أخذ منهم فقال من قال ان ذلك لا يجوز وعليه الغرامة وأما أنا فواقف عن ذلك والقول فيه والله أعلم.

مسألة: جواب أبي الحواري وعن رجل يصح عليه أنه بغى على رجل الى سلطان جائر فأخذ ذلك الجبار شيئا من ماله مثل ثوب أو عبد أو حب أو تمر ثم أخذ

-

197 0