الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٩الباب الثالث والأربعون
في الشفاعة الى السلطان
وعن رجل من أعوان السلطان أخذه فحبسه أو طلب إليه مالا ظلما هل يسعك أن تطلب الى السلطان في أمره أن يخرجه من الحبس ولا يأخذ منه ماله؟ فعلى ما وصفت فان كان حبسه على أن يكلفه ما ليس عليه فلا بأس عليك أن تكلم السلطان في اخراجه من الحبس ولا أن يأخذ ماله وان كان قد اخذه جاز لك أن تكلم السلطان في رده عليه وليس كل ظالم يحل ظلمه وانما يدفع ظلم الظالم بالحق
•
مسألة: وفي جماعة وصلوا الى السلطان يسألونه الاحسان فتعونوا برجل يسأل
لهم السلطان الاحسان الى شيء قد سموه له من الخراج والاعشار على مقاطعة قد ارادوها فقال للسلطان أن يجعله كذا وكذا من الحب وكذا وكذا من الدراهم مثل ما طلب من حضر من أهل القرية أو أقل من ذلك على وجه النفع لهم ويبين لهم
الاحسان بسببه
قلت هل يلزمه فيما أخذ السلطان منهم بعد ذلك ضمان من هذه المقاطعة؟ فمعي أنه إذا كان أمر باثبات شيء من ذلك ولو قل ولو كان فيه الاحسان كان ضامنا لذلك إذا ثبت بقوله وسببه وان كان سال الاحسان عن شيء مما كان فليس عليه في ذلك ضمان إذا لم يأمر باثبات شيء وما أخذ بسبب اثبات ذلك عنه ما دام ثابتا.
- 179 –