بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٩

الباب السادس والأربعون

في الساحر والساحرة

وعن رجل سحر امرأة حتى وقع عليها فاخبرك ان معاوية كتب في ذلك الى المدينة وأجمع رأي ابن عباس وابن عمر على قتل الساحر وتترك المرأة. ومما يوجد عن جابر بن زيد رحمه الله، وعن رجل ادرك امرأة يصنع بها الضبع ما يصنع الرجل بامرأته هل يرثها ولا ترثه اذا حرمت عليه

مسألة: وعن رجل رأى امرأة على ضبع هل يحل له أن يتزوجها؟ قال لا قلت له فهل يحل له قتلها؟ قال لا ارى ذلك قال غيره الله أعلم. ولا يصح بركوبها الضبع انها ساحرة فتحرم عليه الا انه ان ترك ذلك تنزها فحسن وهو موضع تهمة مسألة: ومن جواب العلاء بن ابي حذيقة وسألته عمن أظهر سحره هل يحل قتله فيحل دم من اشرك بالله وقتل بسحره وسألت عن امرأة يركبها الضبع هل يحل دمها فانه لا يحل دمها؟ لأنه ربما حملت عليه كرها.

مسألة: قال أبو سعيد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الساحر والساحرة» فاختلف أهل العلم في تفسير ذلك فقال من قال انه يقتل الساحر والساحرة

إذا صح عليهما ممن كان من أهل الشرك أو من غيرهم من اهل الاقرار. وقال من

قال لا يقتل الا ان يكون من أهل الشرك. وقال من قال من أهل الشرك والمجوس

خطا

•

مسألة: وعمن من قال ما في الدنيا سحر ما تكون حالته؟ فلا أعلم معنى في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع يدل على خبر يثبت ان السحر موجود في وقت من الأوقات. وفي شخص بعينه ولا في مجمل ولا يوجب نفي ذلك وعدمه والمتكلف لاثبات ذلك أو لنفيه عندي متكلف بما لا يدركه بصحة دليل الا انه نفا انه لا سحر

- 149 -