بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٨

غير مباحة كاباحة العمل بامر العامل أو سيد العبد ولا يجوز الادلال عند استباحة السدعة ولكن ان لزم في ذلك حق من أجل الارش من السدعة أو غيرها فخرج من حكم الدلالة اباحة ذلك بينهما ان لو ابرأ نفسه من ذلك لطابت بذلك نفس رب المال من سيد أو حر في ذات نفسه فارجو ان ذلك جائز على هذا الوجه ويعجبني ان يبرئ نفسه باللفظ ولا أحب أن يدع ذلك على الاعتقاد لأنه معنى حق قد لزمه ولا يتحول عنه الا باداء أو حل من ربه أو منه هو على ما يقوم مقام الحل من ريع بحكم الدالة

عليه فيه يرضى به.

•

مسألة: وقيل في الحجام المملوك إذا كان خارجا بحرفته في السوق أو في القرية فذلك حكمه حكم الخروج لتلك الضيعة التي هو فيها ولمن أراد أن يستعمله ويعطيه أجره وقيل إذا كان مخروجا للصياغة فعمل عملا لا يحتاج فيه إلى انفاق من العامل والمعمول له جاز ذلك من المملوك على هذه الصفة

مسألة: وعن ابن عباس سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى اجر الحجام ولو كان حراما لم يفعل. عن انس انه سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم أهله أن

يخففوا عنه.

مسألة: وعن حجامة المرأة للرجل هل تجوز؟ فمعى أنه لا يجوز إذا كانت حرة غير ذات محرم منه الا من ضرورة وكذلك إذا كانت مملوكة ومولاها مبرزها للحجامة على يجوز أن تحجم الرجال؟ فمعى انه إذا برئ من الشهوة وسوء النية

فالامة ارخص فيما قيل

مسألة: وعن الحجامة تحجم الرجل فما أحب الينا ان تحجمه الا من ضرورة

وليحضرها من حضر

•

مسألة: من الزيادة المضافة ما عرفت في حجامة الظهر كراهية وحجامة الجمعة فوجدت فيها نهيا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدت عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله

كان يضعف النهي عن ذلك

•

مسألة: رفع الي أن من اختتن ثم نبتت الجلدة حتى وارت الحشفة أن عليه أن

يختتن ثانية والله أعلم. انقضت الزيادة المضافة).

•

- 194 -