بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦

يزل ذلك من شفتيه وما صبغه من البصاق في حين النجاسة أم لا تطهر شفتاه وما

صبغه حتى بزوال ذلك البصاق الرائب منه بالغسل؟ قال: معى إنه إذا غسل الفم والموضع الذي فيه البصاق غسل النجاسة ولم يكن ذلك الرائب عين النجاسة وإنما هو جوهر طاهر تعارضه النجاسة فيغسل ذلك الموضع غسل النجاسة. وتأتي الطهارة على الفم وما فيه من جوهر النجاسة المعارض له، كأن النجاسة ولم تغلب عليه ويصير جوهر النجاسة

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الاشياخ)؛ وسألته عن رجل رمى

بحجر نجس في ماء جار فطار به من ذلك الماء. قال: قد سمعت فيه اختلافا

•

-17 -