بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١

الباب العاشر

ما خرج من والج الفرج من ماء وقيح، وما أشبه ذلك

قلت: له ما تقول: في المرأة إذا غسلت موضع الجماع وأدخلت يدها فأنقته ثم أنها احتاجت أن تدخل يدها فيه لدواء تحتمله أو لغير ذلك، فأدخلت يدها في موضع الجماع أتكون يدها طاهرة أم نجسة؟ قال تكون طاهرة، لأنها إذا أنقته فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس، قلت له: فإذا جامعها زوجها فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع ثم قامت تصلي وبعد ذلك خرج عليها ماء من الفرج من والج؟ قال: قالوا: ما جاء من ذلك الموضع فهو نجس إلا أن تعلم هي أن ذلك يحتقن من الماء في موضع الطهارة فهو طاهر.

مسألة: احسب عن أبي بكر أحمد بن محمد وفيمن يخرج منه قعاده ثم لا ترجع إلى موضعها ويتوضأ للصلاة ثم يجد منها رطوبة وهو يصلي وتمس الرطوبة ثيابه ما حال صلاته وثيابه فعلى هذه الصفة إذا احتمل أن هذه الرطوبة من الماء الطاهر كان

حکمه طاهرا إن شاء الله

•

مسألة: ومن غيره احسب عن أبي إبراهيم وقيل في المرأة إذا تطهرت ثم خرج من فرجها من موضع ما تناله الطهارة ماء مما يحتمل أن يكون يبقى من الماء الطاهر فهو ذلك، وذلك ما لم يكن متغيرا وكان ليس فيه تغير بمنزلة ما يخرج من الفرج، وأما غير ذلك فيما أتى من الفرج من غير الماء الذي يمكن أن يكون يأتي في موضع الطهارة من الماء الطاهر فهو نجس

مسألة: وعن إمرأة استنجت بالماء فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة وبعض

- 21.

-