بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧

الباب الثاني عشر

باب في البول والغائط

ودخول الخلاء وما أشبه ذلك

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذا أراد حاجته أبعد في المذهب وثبت أنه إذا أراد البول بال ولم يتباعد وأن يستتر من أراد الحاجة على الناس روينا عن النبي أنه قال لرجل: إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وليقل عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كذلك السنة وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن اشرقوا أو غربوا، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: بظاهر هذا الحديث منهم سفيان الثوري.

وقال أحمد: يعجبني أن يتوضأ في الصحراء أو البيوت فيها)،. وكذلك قال عروة بن الزبير، وقال: أين أنت منها؟ وحكى ذلك عن ربيعة وقال قائل الأخبار في هذا الباب جاءت مختلفة يجب إتفاقها وترك الإباحة كما

كانت.

ورخصت فرقة في استقبال القبلة للبول والغائط في المنازل ومنعت من ذلك في الصحاري؛ هذا مذهب الشعبي وبه قال الشافعي واسحق، واحتج محتج في النهي عن د ذلك بخبر أبي أيوب وفي الرخصة بخبر ابن عمر وبه نقول.

قال أبو سعيد: معى أن هذا كله يخرج على معنى الأدب في المبالغة في حفظ

- EV-