بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٩

سوم

الباب الرابع

في ارش الحدث من البول والغائط

ومن الأثر في رجل ضرب رجلا حتى أحدث من قبله ودبره، قال: إنما عليه عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص

مسألة: وعن رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط، فقد قال من

قال: فيه سوم للبول وللحدث الغائط سوم عدل. وقال من قال للحدث الغائط أربعون درهما، وللبول أقل من ذلك، وإن أعطى للبول عشرين درهما فلعل ذلك

قول من الأقاويل

دراهم

•

وقد قيل: لكل ضربة إذا أثرت عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر فخمسة

وقد قال من قال: له الأوفر إن كان ارش الضرب أكثر فله الأكثر وإن كان ارش البول والغائط أكثر فله ذلك

وقال من قال ارش البول وارش الحدث وأرش الضرب جميعا وكل

1091

ذلك صواب