الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩سوم
الباب الرابع
في ارش الحدث من البول والغائط
ومن الأثر في رجل ضرب رجلا حتى أحدث من قبله ودبره، قال: إنما عليه عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص
مسألة: وعن رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط، فقد قال من
قال: فيه سوم للبول وللحدث الغائط سوم عدل. وقال من قال للحدث الغائط أربعون درهما، وللبول أقل من ذلك، وإن أعطى للبول عشرين درهما فلعل ذلك
قول من الأقاويل
دراهم
•
وقد قيل: لكل ضربة إذا أثرت عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر فخمسة
وقد قال من قال: له الأوفر إن كان ارش الضرب أكثر فله الأكثر وإن كان ارش البول والغائط أكثر فله ذلك
وقال من قال ارش البول وارش الحدث وأرش الضرب جميعا وكل
1091
ذلك صواب
٢٬١٣٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.