الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١رجل حطبا فطلب صاحب النخلة أن يأخذ الحطب فأبى عليه الحاطب. فقال الفقيه والله إن هذا لهو الحلال الطيب. قال: وكذلك أقول أنا أن هذا لهو الحلال لمن أخرجه من على الميتة. وليس صاحب الميتة من بعد أن يطرحها ويتركها شيء منها. قال أبو الحسن: من أراد أن يبيع شعر الميتة أو صوفها فيخبر أنه شعر ميتة أو صوفها. قلت له: فإن لم يخبر به فلم نر عليه في ذلك بأسا. قلت له: فما دامت في يده فهو املك بها. قال: نعم، ما لم يتركها
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ، عن أبي الحسن البسياني قلت: فارة ماتت في جرة خلية تنجس الجرة أم لا؟ قال ينجس الموضع الذي ماتت
فيه الفارة.
قال المصنف: وفي ذلك نظر؛ لأنه لعله أراد إذا وقع في الجرة شيء من رطوبات الميتة. وأما إذا كانت يابسة فلا يبين لي أنها تنجس بموتها فيها؛
والله أعلم.
- A).
٢٬١٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.