بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٣

مسألة: وقال أيضا حدثني خليد بن محمد بن رياسة حدثه أن أبا صفرة وصل إليه فقال له: إن معنا طعاما لا نأكل منه لولا ذلك قربناه إليك. فقال أبو صفره ولم؟ قال: لأن السنور أكل منه فقال قدم الطعام قال محمد: فقدمته إليه قال: أرني حيث أكل السنور قال فأريته فبدأ منه فأكل منه ثم أكل.

•

مسألة: سألت أبا سعيد عن سؤر الكلب من الماء إذا لعق بلسانه ولم يمسه

شيء من شر به هل ترى به بأسا؟ قال: سؤر الكلب نجس هكذا قال مسألة

: من الزيادة المضافة من الأثر. قلت: أرأيت الدبرة تكون في الحمار فيمسها الرجل وهي رطبة؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيها دم. قلت: أرأيت الحمار يربط بالحبل في رأسه أو في رجله وهو يبعر ويبول هل يفسد ذلك الحبل؟ قال: إذا لم يعلم أن مسه بول ولا نجاسة فلا بأس بذلك

مسألة

•

: من كتاب (الضياء؛ والحبوب التي تبول عليها البقر في الجنور. فإن ما أصابه البول نجس. الدليل عليه ما أجمعوا عليه. أن الدواب لو بالت على الحب وقد صفى أنه يحكم له بالنجاسة. وإنما قالوا إنما كان في حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحب لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب لاختلاط التبن به وعلو التبن عليه. أو من شأن التبن الارتفاع والحب النزول. وإذا كان هذا هكذا كانت الدواب ترش البول على التبن ويجوز أن ينال الحب أيضا منه. ولكن لما لم يعلموا ذلك يقينا لم يحكموا بتنجيسه، والله أعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة. والرجيع معناه أنه رجع عن حالته الأولى إلى غيرها لأنه كان طعاما أو علفا. وكذلك كل ما رجع فيه من قول أو فعل فهو رجيع عند العرب كقول الشاعر:

ليت الشباب هو الرجيع على الفتى

والشيب كان هو النذير الأول

مسألة: من جواب أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالي سألت عن مسك الضب والودل إذا جعل فيها السمن أو الدهن فلا بأس بذلك على ما عرفت.