الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥الباب الثالث والعشرون
في البيض في نجاسته وطهارته
مما يؤخذ عن بعض أهل العلم معروض على أبي الحواري ـ رحمه الله -. وسألته عن بيض الدجاج، وبيض النعام إذا طبخ قبل أن يغسل وأكل لحمه. قال لا بأس بذلك. وأما البيض إذا لم ينشق في القدر ولم يدخل الماء فيه فلا بأس. إذا لم يدخل ماؤه فيه. قلت فالماء الذي يطبخ به نجس. قال نعم.
مسألة: والدجاجة إذا ماتت فوجد فيها بيض سالم فلا يجوز أكله. قال
أبو علي: إن كان البيض جامدا غسل وأكل، وإن كان غير جامد فلا يجوز أكله
وعنه فيا احسب عن الدجاجة إذا ماتت فوجد فيها بيض هل يؤكل؟ فقال:
•
إذا كان جامدا أكل. قيل له: فإن وجد في بطنها بيض بالغ. قال: معي أنه يجوز أكله ما لم يكن دما أو شيئا من النجاسات خارجا من الطهارة لأنها هي حكمه كان قد صار بيضا لأنه لا ذكاة عليه
مسألة: وكذلك قيل في معاني الطير وفي بيضه انه ما أفسد خزقه كان بيضه نجسا بمعنى خزقه، وما كان خزقه طاهرا كان بيضه طاهرا. فثبت معنى البيض
بمعنى الخزق
•
مسألة: والطير الذي يفسد زرقه؛ بيضه مفسد حتى يغسل. والذي لا يفسد زرقه لا يفسد بيضه ألا أن يكون في البيض شيء من الدم فإنه مفسد؛
والله أعلم.
مسألة: وكذلك يختلف في بيض الطير. فقول نجس كبيض الدجاج وقول: بيضه طاهر من جميع ما كان من الطير خارجا بهذه السنة من غير النواسر؛
والله أعلم.
95