الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٨مسألة
: من الضياء ومن نجس ثوبا لرجل أو غيره لزمه غسله فإن لم يغسله فليعرفه كان أنه كان نجسا فإن كان الرجل قد غسله فليستحله من تنجيسه إياه ويعطيه غرم ما غسل من تلك النجاسة وإن كان الثوب مصبوغا فنجسه عمدا فإنه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه مع كراء من يغسله وأما الخطأ؛ فالله أعلم.
- 138 -
-
٢٬٢١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.