بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٤

شحم الميتة المحرم ليس مما عارضته النجاسة من الطهارات

الأنجاس

مسألة: مكتوبة في الحاشية محمد بن محبوب رحمه الله؛ وعمن يزبل بستانه من النخل والكرم وغير ذلك من الأشجار بأرواث بني آدم وغير ذلك يزعم أن ذلك مصلحة لأرضه، أيصلح ذلك أم لا؟

من

فلا بأس بذلك وكلا فعل ذلك المسلمون عندنا ولا بأس بأثمارها وكلا ذلك عندنا سواء زبلها عند بذرها أو بعد نباتها ويكره بيع عذرة بني آدم.

مسألة

من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وإذا كانت أوعية فنجست، وفيها شيء من المأكولات لا يدري أيها فإن كان الطعام مما يمكن غسله غسل وأكل وإن كان مما لا يمكن غسله مثل الخل وغيره مما يكون مائعا فانه إن تحرى النجس وتركه وأكل الباقي فجائز. وإن تنزه عن الجميع كان أحوط له، وأما الحكم فحتى يعلم النجس منها. فإن كان صحيحا معه أن أحدهما نجس أن لا محالة ولا يعلم ذلك ولا يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله ولا النجس فيتركه ولا يقدر طهره فيغسله، فان من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام، وهذا القول يجزيه لما أرجو السلامة إن شاء الله والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع

-