بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٦

ومعي

؛ أنه

يخرج في بعض معاني ما قيل أنه يخرج بمعنى طهارة ما ظهر من الجراب إذا خرج في النظر أن ذلك يصل بما استتر كان طهارة ما ظهر يأتي على طهارة ما استبرا إذا كان مثل ذلك الماء في النظر يبلغ حيث بلغ الماء النجس أو البول على معنى ما قيل في السمة أو الحصير إذا تنجس ظاهر ذلك بالبول فغسل ظاهره وعرك فسال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر. ففي بعض ما قيل أن تلك طهارته كله ما ظهر وما بطن

وفي بعض ما قيل أنه حتى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة، ولا يجزيه بلوغ الماء إليه إلا بماء جديد وغسل جديد ويصب عليه صبا يقوم مقام العرك

أو الغسل.

ومعي

؛ أنه قد قيل: لو كانت النجاسة إنما كانت في ظاهر الجراب في النظر

فغسلت النجاسة من ظاهر الجراب فأولج الماء المغسول به من النجاسة في الجراب

6

في الاعتبار والنظر أن طهارة ما ظهر فهو طهارة ما استتر. ولا يبين لي في معنى هذا

الآخر اختلافا. وكذلك فيما أشبه هذا مما هو مثله فالقول فيه على حسبه وحذوه

ومعي

؛ انه قد قيل: إنه إذا تنجس الجراب بمثل هذا أنه يغسل ظاهره ثم

يقطع عن الموضع النجس من التمر في موضعه من الظرف حتى يطهر ثم يصب عليه

الماء حتى يكون أكثر من النجاسة، ويبلغ في النظر حيث بلغت النجاسة

ومعي؛ أنه قد قيل: يغسل ما ظهر من التمر إذا انكشف فتلك طهارته

وأحسب أنه يقع في التمر المكنوز الضرر ولا يعجبني إدخال الضرر مع ما وجد إلى طهارة ذلك من سبيل بغير ضرر.

وأما التمر الذي قد كنز فاضحى أو كنز بالماء النجس. فمعي أنه قد قيل ينكل ويفتت بحسب ما يرجى أنه يبلغ إذا صب عليه الماء مبالغ ما بلغت إليه النجاسة، ثم يصب عليه الماء صبا حتى يكون أكثر من النجاسة، ويبلغ حيث بلغت

في الاعتبار.

ومعي

؛ أنه قد قيل: إذا نكل وقت غسل غسلا كنحو ما قيل في الجراب من الاختلاف، ويعجبني من ذلك كل ما لم يدخل فيه ضرر في معاني الحكم، وأما في الاحتياط والتنزه فذلك إلى صاحبه، وكذلك عندي يخرج في معاني التمر والحمـ إذا أصابته النجاسة. والتمر غير مكنوز أنه قد قيل أنه تجزي فيه الطهارة أن يصب

-