بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

شيء على طهارته؟ قال: لا. قلت له: إنه لم يطهر إلا أنه طحن وخبز وأكل

6

هل ينجس من أكله أو مسه أكله أو مسه، وكذلك التنور الذي خبز به؟ قال: لا حتى يعلم

أنه نجـ

مسألة: من الضياء: ..

وإن أصاب بول سنور ظرفا فيه حب؛ أخرج ما علم أن البول أصابه وغسل ولا بأس بالباقي. وقد قيل ان الحب يحل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس، لأن الحب ينشف الماء

-194 -