بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٥

الباب التاسع والأربعون

في الرجل يمشي في النجاسة وهو حاف أو منتعل

ويمس النجاسة ثم يمس بعد ذلك الطهارة

وعمن يدخل الكنيف ثم يمشي إلى المجازة وطريق المجازة يلاقي طريق الكنيف فيتوضأ ولا ينتعل وهو يطأ في الطريق ولا يرى فيها نجاسة إلا أنه يطأ فيها ورجلاه كانتا في النجاسة، هل عليه بأس في وضوئه؟ فلا بأس عليه ما لم يكن وطئ في تلك الطريق نجاسة رطبة أو تكون رجله رطبة والطريق نجسة أو تكون الطريق رطبة ورجله نجسة. فإذا كان ذلك فسدت الطريق فإذا مسها برطوبة فسد وضوؤه. قلت فإن كان ثرى. قال إذا كان لا يعلق فلا بأس.

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:

ومن وطئ بنعله في نجاسة فلم تلصق النجاسة بالنعل فإذا خطا بها سبع مرات طهرت وإن لصقت النجاسة طهرت بالماء ما دام بها عين قائمة، وعلة من قال بتطهير النعل بغير غسل قول النبي: أيما إهاب دبغ فقد طهر». وقال عليه السلام: «الشمس والملح (1) دباغ»، قالوا: فإذا يبست بالشمس فقد طهرت رجع إلى كتاب بيان الشرع)

-

185 -