الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦والمس أن يتولد عليه شيء من نقض طهارته أو كان في صلاة، فإنه يضرب بيده على الذكر من فوق الثوب فيمسح به على فخذه أو على ما يليه من بدنه مما أمكن من ذلك، فإن وجد بللا استيقن عليه لا شك فيه أنه خارج حادث ليس من طهارة متقدمة، كان قد خرج من الشبهة والريب وإن لم يجد شيئا لم تكن عليه وكان
قد احتاط.
ومعي أنه قد قيل أنه ليس عليه هذا إلا أن يجد سبيلا لأن ذلك وخروجه مما لا
يشك فيه، وهذا القول عندي يخرج على معنى الحكم، والأول على الاحتياط ومعي أنه يخرج في معنى القولين جميعا وعند من قال بهما جميعا، أنه لو لم ينظر ولم يمس بنحو ما وصفت لك من هذه الأمور ومضى على ما هو عليه ولم يصح معه علم ذلك بما لا يشك فيه من وجود بلل خارج مفض إلى موضع الطهارة يماسه شيء من بدنه أو ثوبه حتى يستيقن على شيء من ذلك، أنه ليس عليه فساد في وضوء ولا ثوب ولا صلاته إن كان في صلاة.
ومعي أنه قد قيل إن نظر طهر بعد ذلك بعد أن كان وجد ذلك فلم ينظره في وقت ما وجده ومضى ثم نظر بعد ذلك فوجد شيئا خارجا لم يعرف متى خرج، ففي معنى الحكم على قول من يقول ليس عليه النظر ولا المس حتى يستيقن أنه خرج منه شيء ء فإذا أمكن خروج ذلك الذي وجده خارجا. كان بعد تمام صلاته إن كان في صلاة أو لمعنى من المعاني مستحيل عن حكمه خارجا في وقته على ما عاينه وأبصره، فليس عليه من حكم ما مضى شيء وصلاته تامة حتى يستيقن أن ذلك كان خرج في حين ما وجده وهذا صحيح في معنى الحكم.
ومعنى أنه يخرج على معنى قول من يقول أن عليه النظر والمس فإذا لم ينظر أو يمس في وقت ما كان يجده يخرج أو ينزل من إحليله حتى أبصر بعد ذلك فإذا
مو خارج.
فمعي
أنه قيل أن عليه فساد صلاته إن كان في صلاة حتى يعلم أنه إنما خرج
من بعد تمام صلاته، ولو أمكن ذلك لما قد تقدم من دخول ذلك عليه ولو لم يكن وجد ذلك لما فرغ من صلاته نظر وإذا هو خارج منه مثل ذلك معنى المسألة الأولى لم يكن عندي في القولين عليه إعادة في صلاته حتى أن ذلك خرج في صلاته. وفرق هذا القول القائل فيه بالاحتياط بين وجوده لذلك في هذا المعنى وبين إذا