بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥

ثبت معنى هذا ثبت معنى كراهية أسوارها وأعراقها وأرواثها لأن كل مكروه فمكروه جميع ما خرج منه. وأما أبوال الأنعام فلا أعلم من قول أصحابنا فيها ترخيصا إلا بما خرج معناه بمعنى الضرورة. بنحو ما قيل في بول الدواس والزواجر. وما قيل في الشرر من بول الابل في معاني ما خرج بنحو ذلك في حال الض ورات والحاجات. وقد مضى ذكر ذلك واختلافهم فيه ما لم يصبغ القدم في معاني الضرورة والحاجة إلى مثل ذلك في معاني ما لا يمكن إلا مثل ذلك وينقل ما سواه.

ومعي

الوضوء. ومعي

أنه قد قيل في إصباغ القدم أنه ما لم يعلم ظاهرة رطوبة بمعنى إسباغ أنه قيل ما لم يبن فيه البول ولو وجد بالكف إذا اجريت عليه. انه قيل إذا كان اجري عليه الكف من ظاهرها وجد رطوبته فذلك حد إصباغه ومعنى إفساده وما دون ذلك. ولو صح أنه وقع في عليه فتبين له ذلك فلا يضر الا حتى يصبغ باحد هذه الأقاويل في معنى إصباغه

ومعي

•

وأحسب أن بعضا ذهب إلى فساد ذلك كله من قليل وكثير. وإذا ثبت من ذلك في أبوال الابل بهذا النحو بمعنى من المعاني أو بوجه من الوجوه لضرورة أو لغيرها كان مثله عندي في سائر أسوار الأنعام لأنها كلها سواء في جميع الأحكام فلا تخرج من أحكام بعضها بعض ويخرج بعض عن بعض

ومعي

أنه يخرج في بعض القول في فساد أبوال الأنعام كلها. قليلها وكثيرها بحال الضرورات وغير الضرورات ويكون كغيره من النجاسات قليله وكثيره في جميع الأحوال من جميع المواطن في حال الزجر والدياس وغيره. ولا يفرق في ذلك بين نجاسة ولا في طهارة إذا تنجس في جميع الأحوال فطهارته بمعنى واحد في الزجر وغيره من الضرورات وغيرها.

-

225 -