بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥

الطاهر لأنه ليس من النواسر ولا من ذوات المخالب، وهو في معنى الطير الطاهر

لأنه ليس من النواسر فخزقه وسوره طاهر.

ومعي

؛ أن بعضا يذهب به إلى معنى التشبيه للفأر لأنه ليس من ذوات المناقير بمنزلة الطير وشبهه إلى الفار. وما أشبه الشيء فهو مثله. وسور الفار وبعره في بعض ما قيل في انه نجس. وفي بعض ما قيل من ان لحمه طاهر. وليس مراعي العفاف الأجدال ـ كمراعي الفأر. ولا هو من الدواب التي تشبه الفأر. ومعي أن كل شيء أصله طاهر، فالطهارة أولى به حتى تعلم نجاسته بمعاني هذا الطير كله، مالم يخرج في النواسر، فأحكامه طاهر بمعنى الأنعام من الدواب. والصيد من الوحش مما خرج على شبه الأنعام من الضباء والأوعال، وما أشبه ذلك، ومن

الكتاب

-

235 -