بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٦

بمعناها فانظر في هذا ومعانيه وما يشبه منه وما يختلف إن شاء الله

مسألة: وسألت أبا سعيد عن قول من قال ان شرر بول الابل لا يفسد إلا أن

يخضب القدم ما حد هذا الإخضاب؟

قال أحسب أن بعضا يذهب حتى يرى لو تيقن انه وجد مسه حتى يبصره. وأسباعه حتى يبصره موجودا. ومعي ان بعضا يذهب اذا أجرى يده عليه وجده فقد أسبغ وأفسد. وأحسب أن بعضا يذهب حتى يسبغ يعني حتى يرطبها والأسباغ العلو على الشيء، وكان هذا عندي لا يبعد إذا ثبت معنى ما قيل فيه

وما عندي انه قيل في موضع الضرورات في القوافل التي لا يستطيع الماشي أن يخرج من جملتها كما قيل في الضرورات في الدياس والدائسات من الابل والبقر لأنه لا يمكن إخراجها وليس عندي أن الاثر مجتمع عليه. وأحسب أن فيه اختلافا أعني بول الابل. قلت له وكذلك هو في البدن والثوب مثل القدم والقول في

ذلك واحد.

قال هكذا عندي إذا اثبت

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش وعن الغول إذا وقع في البئر وأخرج حيا هل ينسجها؟

قال قد قيل انه ينجسها

مسألة: منه قال أما ضمج الباطنة طاهر. وأما ضمج الجبال فمختلف فيه قيل له فما الفرق بين ضمج الجبال وضمج الباطنة؟

الله تعالى

•

قال كذا روى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمهم

مسألة: من الضياء: وأما العنكبوت والعقرب والذباب وما لا دم له ودم

اللحم كل هذا لا يفسد

مسألة

•

: انما كتبت هذه المسألة لأجل العنكبوت لأنها غثت، فسألت من له

معرفة فلم يحفظ فيها شيئا

- 266 -