بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧

الميت فالله أعلم. وأقول إن ذلك يجوز في الميت لأنه ليس عليه أداء فرض والله اعلم

هكذا وجدت

مسألة: البسياني ما تقول في الماء المستعمل هل يزيل النجاسة؟ قال نعم

يزيل النجاسة وهو طاهر ما لم يستعمل بماء يكون به نجس

17