بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠

واختلف عن الثوري فحكى العدل عنه كقول هؤلاء. وقال الحسن البصري إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره. وقال مالك إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن عال تيمم. وإن كان واسعاً اشتراه ما لم يستطع عليه في الثمن، وقال أحمد إن كان مستغنياً اشترى وإن خاف على نفقته فلا بأس

قال ابو سعيد: أما شراء الماء للوضوء فيخرج عندي في قول أصحابنا في بعض ما قيل أنه ليس له أن يشتريه بأكثر من ثمنه وقيمته، وفي بعض قولهم أنه إذا كان يقدر على ثمنه ولا يخاف الضرر على نفسه كان عليه أن يشتريه إذا وجده للوضوء والغسل، فأما إذا خاف على نفسه الضرر لم يكن عليه أن يشتريه في معنى قولهم

وجده بثمنه وأقل من ثمنه وتيمم

•