بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٥

الباب الرابع عشر

في البدء بالميامن في الوضوء

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن من استطاع في رجله ونعله ووضوئه، وثبت أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه. وممن قال يبدأ المتوضيء بيمناه قبل يسراه مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأصحابه وأحمد واسحق وأبو عبيدة وأصحاب الرأي، وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. روينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا لا نبالي بأي ذلك بدأت

قال أبو سعيد: ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامة ما يأمرون به من صفات الوضوء أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى.

•

ويخرج ذلك عندي على شبه معاني الاتفاق معهم ما ثبت أن يبدأ باليدين قبل مسح الرأس، وبالوجه قبل اليدين على الترتيب. ولا نحب مخالفة ذلك

على العمد

1401