بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٥

أبو سعيد عمن نسي رأسه حتى صلى هل تتم صلاته، قال لا يبين لي ذلك في

بعض القول

وكذلك

مسألة: ومنه وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه هل له أن يمضي على وضوئه. قال: نعم في حكم الاطمئنانة وأما في الحكم فلا قول له. من كان يغسل وجهه فشك في المضمضة والاستنشاق هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال: معي أنها مثل الأذنين قلت له: فإذا صار في حد ثالث ثم شك في ذلك الأول هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم؟ قال هكذا عندي ثم رجع عن بعد أن عرضه عليه. وقال إن كان هذا حكم وكذلك إذا خرج إلى الثاني لا فرق في ذلك عندي ولا يعجبني هذا. قلت له فما دام في الوضوء ولو في آخر جارحة فشك في أنه لا الأولى. قال خرج يرجع إليه على الاطمئنانة. قال هكذا عندي لأنه يعد في حال الوضوء. قلت فإذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوئه من آخر جوارحه أو من أول جوارحه وقد خرج من حال الوضوء لم يكن عليه أن يرجع في الحكم. قال هكذا عندي

ومنه: وسألته عمن نسي مسح رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوؤه كله هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء؟ قال معي قد قيل يبتدئ الوضوء. من الزيادة المضافة: ولا يجوز لماسح رأسه في الوضوء إذا بكفيه أن

مسألة

ينقضه منها فمن فعل ذلك لم يجزه عن المسح والله أعلم مسألة: وقال ابن عمر إنه كان يرفع عمامته فيمسح رأسه إذا توضأ

وهي عليه

مسألة: ومن كتاب الشرح: ومسح الرأس فيه اختلاف بين أصحابنا والذي نختاره يمسح جميعه. وأما اللغة فيوجب مسح البعض ويوجب مسح الجميع وذهب بعض أصحابنا إلى مسح مقدم الرأس للرواية عن النبي لا أنه مسح بناصيته وهذا خبر إن سلم طريقه فهو محتمل للتأويل والله أعلم

ومن

الكتاب: وأما قوله وقيل من مسح رأسه بإصبع واحدة أو باصبعين لم يجزئه، وإن مسح بثلاث أصابع أجزأه لأنه مسح بالأكثر من أصابعه وإذا مسح لوضوئه مقدم رأسه أجزأه، وإن مسح قفاه وترك مقدمه لم يجزئه. فقد بينا في مسح الرأس لهذا المعنى ما فيه مقنع لمن أراد جوابنا إن شاء الله. وأما قوله إن مسح بإصبع

-1.0.