بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٧

آخرون الربع. وقال آخرون الثلث. وقال آخرون بالناصية. وقال آخرون أقل ما

يقع عليه اسم ما مسح

مسألة

ومن جامع ابن جعفر ثم يمسح رأسه ثم أذنيه

ومن غيره: قال محمد بن المسبح يمسح برأسه وأذنيه

ومن الكتاب: وقيل إن مسح المتوضي برأسه بإصبع واحدة أو إصبعين لم

يجزئه ذلك. وإن مسح بثلاث أصابع أجزأه لأنه مسح بالأكثر من أصابعه

وبجميع

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن مسح رأسه بإصبع أو إصبعين أجزأه

الكف أحب إلينا

•

ومن الكتاب: وإذا مسح مقدم الرأس أجزأه وبجميع الكف أحب إلينا ومن الكتاب: وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله أنه توضأ قال ولا أحسب إلا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال فأخر الكمة عن رأسه أو العمامة أو القلنسوة بإحدى يديه ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة أو الكمة

أو القلنسوة. مسألة: قال الحواري بن محمد بن جيفر ينزل بسمد الشان عن محمد ابن هاشم في رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه قال: إن كان في لحيته بلل أو قال ماء أخذ من لحيته ومسح رأسه ولا يصلي بذلك الوضوء تلك الصلاة

ومن غيره قال: وقد قيل يأخذ لرأسه ماء غير مستعمل مبتدئا لذلك. وقال من قال: يمسح رأسه من لحيته ويصلي ولم يقل لا يصلي به إلا تلك الصلاة ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه إلا ماء مبتدأ. وقال من قال يأخذ الجميع ما نسي من بدنه إن

وجد شيئا.

10