بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٣

الباب الثاني والعشرون

في وضوء الرجلين

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وممن مسح على الخفين من أصحابه أو أمر بالمسح على الخفين عمر وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وجرير بن عبدالله وأنس وعمرو ابن العاص وعبد الله بن الحارث وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وحذيفة ابن اليمان والمغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر وأبو زيد الأنصاري وجابر بن سمرة وأبو مسعود الأنصاري والبراء بن عازب

ووجدنا عن الحسن أنه قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وبه قال عطاء ومن معه من أهل مكة والحسن وأهل البصرة وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار ومن تبعهم من أهل المدينة ومكحول وأهل الشام. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي

•

وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف انه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين. وقد روي عنه غير ذلك

قال محمد بن سعيد العماني: التواطؤ من قول أصحابنا يخرج عندي أن المسح على الخفين مما نسخه ثبوت الوضوء بالماء وغسل الرجلين بالماء على النص من كتاب الله وأنهما سنة منسوخة. والعجب كيف يساغ لهم مع اقرارهم بفرض الوضوء

غسل الرجلين.