بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٨

القوم تصعدوا وصلوا والماء قريب منهم فلم ير عليهم الكفارة.

قال غيره: وقد قيل في مثل هذا عليهم الإعادة بالوضوء لأنهم ليسوا بخائفين

على أنفسهم.

مسألة

: وقد بلغنا عن موسى بن علي في شباك يشبك الطير وقد مد شبكة في خيمته وهو في القرية وحضرت الصلاة وهو ليس متوضئا وخاف إن خرج من خيمته إلى الماء ذهب الطير تيمم وصلى في خيمته. قال موسى إن كانت تلك مكسبته

فصلاته تامة بالتيمم

•

مسألة من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل خرج في طلب عبد آبق أو دابة له ذهبت، هل يجوز له أن يتيمم وهو يخاف أن يفوته؟ قال: لا ولكن يتوضأ

بالماء ويصلي. منه: وعن أبي عبد الله في راعي الغنم أو جمال حمل على جمله حمالا أو غير حمال أو خاف الراعي على غنمه أن تذهب أو تفسد على الناس وهو في البلد أو خاف صاحب الجمل أن يطرح دابته، هل له أن يتيمم ويصلي وهو في القرب من البلد والماء؟ قال: نعم هذا إذا خاف الفوت.

128 -