الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٥الباب الثامن والعشرون
فيمن نسي بعض وضوئه أو تشاغل أو ترك حتى جف وضوؤه
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعمن نسي المضمضة والاستنشاق أو جارحة من جوارح الوضوء حتى دخل في الصلاة فأما المضمضة فلا نقض على من نسي ذلك إلا أن يكون جنبا، وأما جوارح الوضوء فلا بد منها ولا تتم الصلاة إلا بها، وإن كان وضوؤه قد جف فيعيد الوضوء، وإن كان لم يجف كله أعاد وضوء تلك الجارحة وابتدأ الصلاة
مسألة: وعن رجل توضأ حتى بقي قدماه واستعمل في كلام أو ضيعة حتى جف الوضوء، أيجزيه أن يغسل قدميه أم يعيد الوضوء؟ فإنه يجزيه إن شاء الله
وقد قال من قال إذا اشتغل بشيء حتى يجف وضوؤه أنه يعيده
•
مسألة: على أثر مسألة عن الحسن وقتادة ومن توضأ ونسي أن يمسح رأسه وقد
دخل في صلاته قيل أن يتم صلاته ولا ينفتل، وإن كان وضوؤه قد جف فإنه يستقبل الوضوء، وإن لم يكن جف مسح رأسه واستقبل صلاته
قال غيره: الذي معنا أنه أراد إن كان قد دخل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، وإن لم يكن دخل في الصلاة فيمسح رأسه إن لم يكن وضوؤه جف وإن كان جف أعاد وضوءه. وقد قيل ذلك. وأما لا يعيد صلاته فليس ذلك في قول. وعن قتادة والحسن والنخعي وحماد إذا ترك عضوا ناسيا فإنما
أصحابنا فيما علمنا علمنا. وعن
يغسل ذلك العضو. وقال قتادة إذا جف وضوؤه استأنف
-
135 -