بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٩

بريقه ولم يبل بالرطوبة وتيمم وصلى هل تتم صلاته؟ قال أرجو أنه إذا لم يكن ماء له حكم قائم فلا يبين لي أن له حكما يفرق به غير الريق. قلت له فإن كان ماء له حكم قائم وجهل ومسح بالريق وصلى، هل تتم صلاته؟ قال أخاف ألا تتم صلاته ويعجبني الإعادة.

-179 -