بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨١

مسألة: وعن بشير من سرق سرقة انتقض وضوؤه. وكذلك عن أبي إبراهيم وأبي الحسن. وقال سليمان بن الحكم ومحمد بن هاشم لا نقض عليه إذا تاب ورد ما سرق. وقال أبو زياد إن من سرق سرقة انتقض وضوؤه في وقته الذي سرق فيه ولا ينتقض بعد ذلك وإن كانت السرقة معه والله أعلم.

1 A 1 -