الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٥الباب الحادي والأربعون
فيما ينقض الوضوء من إزالة الشعر والجلد والأظفار وغسل النجاسة منه وفي نجاسة ذلك
وعمن توضأ للصلاة ثم قلم أظفاره أو نتف إبطه او احتف أو أخذ شاربه هل ينتقض وضوؤه؟ وإن كان صلى فما يلزمه فإن لم يخرج دم فلا بأس عليه وصلاته تامة. وقد كان ينبغي له أن يمسح موضع الأظفار والحف والشارب بالماء قبل
أن يصلي. مسألة: قال أبو المؤثر إن من كان في ثوبه نجاسة من دم أو غيره ثم أدخلها الماء
الجاري فغسلها في وسطه وهو متوضئ لم ينتقض وضوؤه إلا أن يلصق بيده. مسألة: قلت فما تقول في رجل قص أظفاره فالحم في قصه وأوجعه، هل يكون ما قصه وأوجعه هل يكون ما قصه على ذلك من بدنه إذا زائل البدن نجسا بمنزلة الميتة أم لا؟ قال أما الظفر فلا أعلمه مما قيل فيه ذلك، وأما ما كان من الجلد الحي واللحم فمعي أنه يلحقه معنى ذلك. قلت له فلو انقلع الظفر كله وهو حي أيكون طاهرا إلا ما لحقه من اللحم؟ قال هكذا عندي والظفر الحي عندي
كالشعر الحي.
مسألة
: ومن شرح جامع ابن جعفر: ومن نزع شعرة أو جلدة أو ظفرا من حدود الوضوء فيبل ذلك بالماء وليس عليه إعادة الوضوء، فإن لم يفعل ولم يبله فلا أرى عليه نقضا. قال أبو محمد هذا يوجد لأصحابنا جوازه وهو ما لم يحدث مع خروجه دم، كالشعرة والشعرتين أو الشيء اليسير أو الجلدة الميتة والأظافر ولي فيه نظر وبالله التوفيق
– 185 - -