الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦فعله أو لم يؤمر بفعله فالملزم له بظاهر التيمم مع العذر ووجود الماء محتاج الى دليل. وبالله التوفيق
الماء
مسألة: وعن الكسر إذا كان في يد الرجل في موضع فجبر ولا يمكن أن يطلق الجبائر ويتوضأ، كيف يفعل، قال يمسح من فوق الجبائر بالماء، فإن خاف أن يضره مسح ما بقي من يده ولم يمسح الجبائر بالماء، وإن لم يبق من يده شيء توضأ ثم لتلك الجارحة التي لم يمسها الماء، وكذلك إن كان جرحاً في مواضع الوضوء لا يستطيع أن يمسه الماء أو عليه دواء، وكذلك يفعل كما وصفت، هذه المسألة أحسبها عن أبي الحواري
تيمم
مسألة: ومن جامع أبي محمد، وممن كان أقطع اليد أو ممتنعه لعدم كان الفرض عليه فيما بقي وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر، ولا يجب عليه التيمم مع ذلك، وإن كان قد خالفنا فيه بعض أصحابنا، فأوجب المسح بالماء والتيمم بالصعيد في وقت واحد، فأوجب أحد الفرضين مع القدرة والوجود، والزم مع العدم والعذر فرضين، فيجب أن ينظر في ذلك
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء والماء يؤذيه فيجنبه الماء ولا يغسله، هل يجوز له ذلك؟ فنعم يجوز له ذلك إذا كان الماء يضره ويغسل ما حوله ولا يمسه الماء، وكذلك الجبائر فإذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائرها من البدن والجوارح وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبا، فان لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائر الجوارح ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء.
مسألة: من الزيادة المضافة: واختلف في الولد ينجي والده أم لا؟ فمنهم من أجاز وقال لا ينظر عورته وينجيه بخرقة ومنهم من
قال يتيمم يتيمم بالتراب
•
مسألة: والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزي، ولا إعادة على المصلي بهذا الوضوء. والدليل على ذلك ما روي ان عليا كسرت إحدى يديه يوم أحد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها ولم يأمر بإعادة الصلاة ولا بوضع الجبائر والعصابة على الطهارة (1). هـ).
قال المحقق: قد انتهى عرض هذا الجزء الثمين معروضا على ثلاث نسخ
- 206 -