الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٩•
العمل بها والترك لها
وكذلك الأموال في الحوز لها والتسليم والحوز من غير غلبة وحوزة على غيره أو من غير يد من طريق ميراث أو بسبب لا يعرف أصله ولم يكن ذلك له ولا في يده فكل ذلك معناه واحد بمنزلة الزوجة والجارية التي يطأها والعبيد الذين يملكهم فيستخدمهم فكل ذلك سواء على معنى ما وصفت لك فأنظر في معاني الأحكام كيف يثبت في معنى القضاء والاطمئنانة بتحليل الحلال والاسترابة والاشكال في معنى الحرام كيف حل الحرام في مواضع وحرم الحلال في مواضع على غير معنى ارتكاب الحرام ولا تحرم الحلال وجواز ذلك في معنى أحكام الاسلام إذا أتى ذلك من وجه معناه وليس كل الأمور محمولة على هذا وجهل علم الأصول ونسيانها أهون واوسع من جهل أحكامها إذا كان ذاكرا أو عالما بأصولها لأن جهل الحكم أشد من جهل الأصل الذي يوجب الحكم فافهم معاني ذلك إن شاء الله
•
مسألة: عن محمد بن محبوب فيمن خرج من غسل الجنابة أو نجاسة ثم شك أنه لم يغسل شيئا من بدنه أو لم يحكم الاستنجاء؛ قال إذا لبس ثيابه فلا إعادة عليه ولا يرجع إلى ذلك حتى يستيقن ولو لم يكن لبس ثيابه
مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر اختصرته فيمن أصابته الجنابة في ثوب ثم لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة أخرى ثم رأى فيه جنابة؟ قال: الذي عرفنا أنه إذا لم يعرف متى أصاب الثوب الجنابة ثم رأى في ثوبه جنابة فإن حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها في ذلك الثوب. قلت: فهذا قد أصابته الجنابة ولم يطلبها من الثوب أول يوم حتى رأى فيه الجنابة من الغد. قال: نعم حكم هذه الجنابة حكم آخر نومة نامها في ذلك الثوب إلا أن يتقرر في قلبه هو أن تلك الجنابة التي رآها
في الليلة الأولى
مسألة
من الضياء: ومن أعار رجلا ثوبا في أول الليل أو آخره فلما أصبح اذا
به جنابة؟ فعليهما الغسل جميعا المعير والمستعير إن ناما فيه تلك الليلة جميعا يصدق
-
•
بعضهما بعضا